ذ.نب يفعله اكثر المسلمين في الحـ.ـمام ويلـ.ـقي بهم في جـ.ـهنم.. a
وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: استَنْزِهُوا من البول؛
فإنَّ عامَّة عذ.اب القـ.ـبر منه… رواه الدَّارقطني.
وللحاكم: أكثر عذا.ب القبـ.ـر من البول، وهو صحيح الإسناد.
– وعن سُراقة بن مالك قال: “علَّمنا رسولُ الله ﷺ في الخلاء أن نقعد على اليُسرى وننصـ.ـب اليُمْنَى” رواه البيهقي بسندٍ ضعيـ.ـفٍ.
– وعن عيسى بن يزداد، عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله ﷺ: إذا بال أحدُكم فَلْيَنْثر ذكرَه ثلاث مراتٍ رواه ابنُ ماجه بسندٍ ضعيفٍ.
– وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ ﷺ سأل أهلَ قُباء فقال: إنَّ الله يُثني عليكم، فقالوا: إنا نتبع الحجا.رةَ الماء.
رواه البزار بسندٍ ضـ.ـعيفٍ، وأصله في أبي داود، وصحَّحه ابنُ خُزيمة من حديث أبي هريرة ، بدون ذكر الحجا.رة.
الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد: الحديث الأول يدل على وجوب الاستِنْزَاه من البول، والحذ.ر من النَّجا.سة، والغا.ئط من باب أولى؛ لقوله ﷺ: استَنْزِهُوا من البول؛ فإنَّ عامَّة عذا.ب القبـ.ـر منه، وفي روايةٍ للحاكم: أكثر عذ.اب القـ.ـبر من البول.
وقد روى أحمدُ رحمه الله وابنُ ماجه مثلما روى الحاكم: أكثر عذا.ب القبـ.ـر في البول، وهو حديثٌ جيدُ الإسناد، لا بأس به، يفيد الحذ.ر من التَّسامح بالبول وعد.م التَّحرز منه، بل جاء في الحديث الصحيح أن النبيَّ ﷺ مرَّ بقبـ.ـرين فقال: إنَّهما ليُعَذَّ.بان، وما يُعَذَّ.بان في كبيرٍ، ثم قال: بلى، إنَّه لكبيرٌ، ذكر أنَّ أحدهما كان يمشي بالنَّـ.ـميمة، وأمَّا الآخر فكان لا يَسْتَنْزِه من البول، فهذا فيه الحذ.ر من النَّجا.سة ولا سيَّما البول، وأنَّ الواجب الحذ.ر منها، والحرص على الطَّهارة.
وحديث سُراقة أنه كان إذا جلس لحاجته قعد على اليُسرى ونصب اليمنى، وهو حديثٌ ضعيفٌ، ولا يصحّ عن النبي ﷺ، فالإنسان يقضي حاجته على ما يسَّر الله له، على الطريقة التي يراها أسلم في قضاء حاجته، أمَّا حديث سُراقة فهو حديثٌ ضعيفٌ لا يُعتمد عليه.
وهكذا حديث عيسى بن يزداد عن أبيه حديثٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ عيسى مجهول، وأبوه مجهول، ونثر الذَّكَر يُسـ.ـبب السَّلس، ويُسـ.ـبب كثرة البول وخروجه متكررًا، فلا ينبغي النَّثر، بل ينبغي ترك ذلك وعد.م تحريكه؛ لأنَّ تحريكه يُسـ.ـبب سلس البول.
وفي حديث قصة أهل قباء دلالة على أنَّ الأفضل إتباع الحجارة الماء، وإن كان حديثًا ضعـ.ـيفًا، لكن يدل عليه فعل النبي ﷺ، وأنه كان ﷺ يأتي الخلاء، فإذا قضى حاجته استنـ.ـجى بالماء بعد.ما يقضي حاجته ويستجمر، فالأفضل أن يستجمر باللّبِن أو غيره، ثم يستـ.ـنجي بالماء، هذا هو الأفضل؛ أن يجمع بينهما، وإن اقتصر على الحجارة كما تقدَّ.م كفى، كما تقدَّ.م في حديث سلمان: “نهى أن نستنـ.ـجي بأقلّ من ثلاثة أحجارٍ”، وحديث عائشة: إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، فإنَّها تُجزئ عنه، وتقد.م حديثُ ابن مسعودٍ: أن النبيَّ ﷺ أمره أن يأتي بثلاثة أحجا.ر، فأتاه بحجرين ولم يجد إلا الروثة في الثالثة، فألقى الروثة وقال: ائتني بغيرها.
فإذا استنجى بثلاثة أحجارٍ وأنقى المحلَّ، أو أربعة أو أكثر كفى، وأفضله أن يقطع على وِتْرٍ، فإذا أنقى بأربعةٍ يأتي بخامسٍ، وإذا أنقى بستةٍ فالمستحب أن يأتي بسابعٍ حتى يقطع على وترٍ؛ لقوله ﷺ: مَن استجمر فليُوتِر، وإن اكتفى بالماء فلا بأس أيضًا، لكن إذا جمع بينهما فهو أفضل.